عبد الرزاق الصنعاني

502

المصنف

قال : إذا لم يكن له إلا شئ يسير ، فليصم الذي يحنث في يمينه ( 1 ) . ( 16054 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين ، فيريد أن يفتدي يمينه ( 2 ) ، قال : قد كان يفعل ، قد افتدي عبيد السهام في إمارة ( 3 ) مروان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير ( 4 ) ، افتدى يمينه بعشرة آلاف . ( 16055 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن شريك عن ( 5 ) عبد الله قال : حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه ، قال : أعرف ( 6 ) حذيفة بعيرا له مع رجل ، فخاصمه ، فقضي لحذيفة بالبعير ، وقضى عليه باليمين ، فقال حذيفة : افتدي يمينك بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ، فقال له حذيفة : بعشرين ، فأبى ، قال : فبثلاثين ، قال : فأبى ، قال : فبأربعين ، فأبى الرجل ، فقال حذيفة : أتظن أني لا أحلف على مالي ، فحلف عليه حذيفة .

--> ( 1 ) أخرج ( ش ) عن معتمر قال : قلت لمعمر : الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام ص 195 ط . ( 2 ) في ( ص ) ( ليمينه ) وفي السادس ( يمينه ) . ( 3 ) كذا في السادس وهو الصواب ، وهنا ( كفارة ) خطأ . ( 4 ) في ( ص ) ( كثيرا ) خطأ . ( 5 ) كذا في ( ص ) هنا وفي السادس ، والصواب عندي ( بن عبد الله ) فإن شريك ابن عبد الله يروى عن الأسود . ( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( عرف ) وفي السادس ( اعترف ) وهو بمعنى وصف الضالة وصفا يعلم أنه صاحبها ، أو بمعنى عرف .